السيد البروجردي

197

جامع أحاديث الشيعة

السدس . يب 217 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : هل يختلف ( وذكر مثله ) . ( 7 ) الدعائم 69 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قيل له : مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا ، وترك غلمانا كثيرا يحيط دينه بأثمانهم ، وأعتقهم عند الموت فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة وابن أبي ليلى عن ذلك ؟ فقال له ابن شبرمة : أرى أن تستسعاهم في قيمتهم ، فتدفعها إلى الغرماء ، فإنه قد أعتقهم عند موته فقال ابن أبي ليلى : أرى أن تبيعهم وتدفع أثمانهم إلى الغرماء ، فليس له ان يعتقهم وعليه دين يحيط بأثمانهم ( 1 ) فقال : عن رأي أيها أهدر ؟ ( 2 ) قيل : عن رأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه فقال : أما والله ان الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى وذكر بعد هذا احتجاجا طويلا . ( 8 ) الدعائم 305 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال : من أعتق عبدا له عند الموت وعليه دين يحيط بثمن العبد بيع العبد ولم يجز عتقه وإن لم يحط الدين به وعتق منه سهم من ستة أسهم ، السدس فما فوقه جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين . ( 9 ) وفيه - عنه عليه السلام أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره وعليه دين قال : وكم الدين ؟ قيل : مثل قيمة العبد أو أكثر قال : وان كان مثل قيمته بيع العبد وقضى الدين ، وان كان الدين أكثر تحاص ( 3 ) الغرماء في ثمن العبد ، قيل له : هذا يدخل فيه ؟ قال للقائل : فادخل أنت فيه ما شئت قال : ما تقول في العبد إذا كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة ؟ قال : يباع العبد ويعطى الغرماء خمسمائة ، ويعطى الورثة مائة قيل : أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها

--> ( 1 ) بهم - خ . ( 2 ) أيهما صدر - ك . ( 3 ) تحاص القوم : إذا اقتسموا حصصا - مجمع البحرين .